مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

191

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومرض الموت اصطلاحاً : المرض الذي يموت فيه الشخص « 1 » ، وهو يعدّ من عوارض الأهلية العامة . وأمّا المرض الذي لا يؤدّي إلى الموت فليس كذلك ، بل يمنع من بعض الخطابات كالصوم والصلاة عن قيام أو جلوس ، والحجّ أحياناً ، والحضور في ساحات الجهاد ، ونحو ذلك . ومرض الموت يمنع عن أهلية الإنسان لبعض التصرّفات المالية ؛ وذلك أنّ التصرّفات المالية للمريض بمرض الموت لا تخلو إمّا أن تكون منجّزة أو معلّقة على الموت ، فالمعلّقة على الموت هي الوصية ، فإنّ حقيقتها : أنّها تمليك مجّاني بعد الموت ، ولا تنفذ إلّابمقدار الثلث ، فلو زادت توقّفت على إجازة الورثة . أمّا المنجّزة فنوعان : معاوضة بثمن المثل كبيع شيء بثمنه أو إجارة كذلك ، وهو نافذ إجماعاً « 2 » . ومعاوضة محاباتية كهبة أو وقف أو عتق أو بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل ،

--> ( 1 ) تحرير المجلّة 4 : 181 ( 2 ) جامع المقاصد 11 : 113 . ونصّ عبارته « لا خلاف في صحّتها بين أهل الإسلام » . تحرير المجلّة 4 : 181